ولفقراته شواهد، فانظر "نصب الراية" (٤/ ٣٧٠ - ٣٧٦)، وأما قوله: وإن الرجل يقتل بالمرأة، فله شاهد من حديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ثابت في "الصحيح"، وقد خرجته من قبل. وفي قتل الرجل بالمرأة انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٠ - ٢٠٥)، و"أحكام الجناية" (ص ١٧٤ - ١٧٦). (١) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٨٦ و ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٤١)، وابن ماجه (٢٦٣٠)، والدارقطني (٣/ ١٧٦)، والبيهقي (٨/ ٧٤) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وإسناده لا بأس به. ورواه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر حديثًا طويلًا هذا منه، وما بين المعقوفتين من (ك) و"سنن أبي داود" (رقم ٤٥٢٩ - ط. دعاس). وليس هو في "سنن النسائي" كما قال المؤلف -رحمه اللَّه-. (٢) قال (ط): "بنت مخاض: ما دخلت في الثانية، وكذلك ابن المخاض، بنت اللبون: ما دخلت في السنة الثالثة، وكذلك ابن اللبون، والحقة: ما دخلت في السنة الرابعة، والجذعة: ما دخلت في السنة الخامسة"، ونحوه في (و). (٣) رواه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٩٠) في (الديات): باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، والنسائي (٨/ ٤٣ - ٤٤) في (القسامة): باب ذكر أسنان دية الخطأ، وابن ماجه (٢٦٣١) في (الديات): باب دية الخطأ، وأحمد (١/ ٣٨٤، ٤٥٠)، والدارمي (٢٣٧٢)، وأبو يعلى (٥٢١٠)، والدارقطني (٣/ ١٧٣)، والبيهقي (٨/ ٧٥)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٨/ ٢٥٠) من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود به. قال أبو داود: هو قول عبد اللَّه. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، ثم ذكر وجوهًا في تضعيفه، ثم قال: لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك، وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا الحجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه. . . ثم قال: وكيف ما كان =