للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن عقْلَ المرأة مثلُ عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها (١)، ذكره النسائي (٢).

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن عَقْلَ أهل الذمة نصف [عقل] (٣) المسلمين، ذكرهُ النسائي، وعند الترمذي: "عقل الكافر نصفُ عقل المؤمن" (٤)، حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث.

وعند أبي داود: كانت قيمةُ الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (٥).

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة ضربتها أخرى بغُرَّة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة


= ثم ذكر رواية ابن إسحاق -التي ذكرت في البداية- وقال: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر -رضي اللَّه عنه- أكثر وأشهر، واللَّه أعلم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمثبت من "سنن أبي داود" وسائر النسخ.
(١) رواه النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥)، والدارقطني (٣/ ٩١) من طريق عيسى بن يونس: حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وهذا إسناد ضعيف فيه علل:
الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.
الثانية: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس مشهور.
الثالثة: عيسى وضمرة فيهما بعض كلام.
قال الشافعي -كما في "التلخيص" (٤/ ٢٥) -: "كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد شة أهل المدينة فرجعت عنه".
(٢) كذا في (ك) وهو الصواب وفي سائر النسخ: "مسلم"!!
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) رواه أحمد (٢/ ١٨٠ و ١٨٣ و ٢١٧ و ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٤٢ و ٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٧) في (الديات): باب ما جاء في دية الكُفَّار، والنسائي (٨/ ٤٥)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، والدارقطني (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ١٠١) من طرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول. وبعضهم باللفظ الثاني، وعند بعضهم: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وحسنه الترمذي.
(٥) رواه أبو داود (٤٥٤٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧٧) من طريق عبد الرحمن بن عثمان، عن الحسين بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.
وهذا إسناد جيّد.
وانظر في ذلك: "تهذيب السنن" (٦/ ٣٧٤ - ٣٧٧)، و"زاد المعاد" (٣/ ٢٠٥)، و"أحكام الجناية" (ص ٢٥٥ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>