للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١)، متفق عليه.

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢): "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (٣) ذكره أبو داود.

وجاءه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد صارخًا فقال: "مالك؟ " قال: سيِّدي رآني أُقبِّل جارية له فجبَّ مذاكيري، فقال: "عليَّ بالرجل" فطلب فلم يُقْدَرْ عليه، فقال: "اذهب، فأنت حر" قال: عَلَى مَن نصرتي يا رسول اللَّه؟ قال: "على كل مؤمن أو مسلم" (٤)، ذكره ابن ماجه.


(١) رواه البخاري (٦٧٤٠) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ومسلم (١٦٨١) بعد (٣٥) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث أبي هريرة.
(٢) في المطبوع: "ميراثها لنا يا رسول اللَّه فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-" وما أثبتناه من (ك) و"سنن أبي داود" (رقم ٤٥٦٤ - ط. عوامة).
(٣) رواه أبو داود (٤٥٧٥) في (الديات): باب دية الجنين، وابن ماجه (٢٦٤٨) في (الديات): باب عقل المرأة على عصبتها، وأبو يعلى (١٨٢٣) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه به، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد.
وشاهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا إلا من فضل عن ورثتها. . . ".
وإسناده لا بأس به، وقد تقدم.
(٤) رواه أبو داود (٤٥١٩) في (الديات): باب من قتل عبده أو مَثَّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (٢٦٨٠) في (الديات)؛ باب من مثّل بعده فهو حر، من طريق سوار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وسوار هذا ضعيف، لكنه توبع، فقد رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٨٢) من طريق عبد الرزاق: أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب به فذكره نحوه، وهذا إسناد رواته ثقات، ثم رأيته في "مصنف عبد الرزاق" (١٧٩٣٢) عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب به، ورواه من طريقه الطبراني في "الكبير" (٥٣٠١) فيمكن أن يكون عبد الرزاق رواه على الوجهين.
قال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩): ورجاله ثقات.
وقد أفاض الشيخ أحمد شاكر في الكلام عليه وبيان صحته (١٠/ ١٧٩) (رقم ٦٧١٠).
والحديث له طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب، منها: طريق حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٥)، ومنها طريق المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، أخرجه ابن منده -كما في "الإصابة" (١/ ٥٣٣) - والبيهقي (٨/ ٣٦)، ومنها طريق ابن لهيعة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>