وفي القسامة ومشروعيتها انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠١)، و"أحكام الجناية" (٣٦٣ - ٣٧٦). (٢) رواه البخاري (٣١٧٣) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و (٦١٤٣) في (الأدب): باب إكرام الكبير، و (٦٨٩٨) في (الديات): باب القسامة، و (٧١٩٢) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (١٦٦٩) في (القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَثْمه ورافع بن خديج، وما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٣) رواه مسلم (١٦٦٩) بعد (٥). (٤) رواه النسائي (٨/ ١٢) في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٢٣٤): "وهذا السند صحيح حسن"، كذا العبارة وأظنه "صحيح أو حسن". أقول: لكن في قوله: "فقسم ديته وأعانهم بنصفها" مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة. فقد روى القصة ابن ماجه (٢٦٧٨)، والدارقطني (٣/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به، إلا أنه قال: "فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده". وحجاج كان كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة. وانظر: الرواية المتقدمة. (٥) رواه أحمد (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، والترمذي (٣٠٩٦) في (تفسير سورة التوبة)، وابن ماجه (٢٦٦٩) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و (٣٠٥٥) في (المناسك): باب الخطبة يوم افحر، والبيهقي (٨/ ٢٧) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديثهم بالتفصيل شيخنا الألباني في "الإرواء" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٦)، وانظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣١).