للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو ثعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه- فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا" قال: قلت: يا رسول اللَّه ما يحل لنا، وما يحرم علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية، ولا يحلُّ كل ذي ناب من السباع" (١)، ذكره أحمد، وقد ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (٢)، وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة فإنه تأويل فاسد قطعًا، وباللَّه التوفيق.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (٣)، ذكره أبو داود، وقال: هذا ذكاة المُتردِّي، وقال يزيد بن


= وأما المرسل، فقد أخرجه ابن جرير (١٠/ ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٠ - ٥٢١ رقم ١٢٣٣٧، ١٢٣٣٨، ١٢٣٤٠، ١٢٣٥١) -بأسانيد- من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلًا، وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى ابن مردويه.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه أبو داود (٢٨٢٥) في (الأضاحي): باب في ذبيحة المتردية، والترمذي (١٤٨٥) في (الصيد): باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللّبة، والنسائي (٧/ ٢٢٨) في (الضحايا): باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجه (٣١٨٤) في (الذبائح): باب ذكاة الناد من البهائم، وعبد اللَّه بن أحمد (٤/ ٤٣٤)، والدارمي (٢/ ٨٢)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢)، وأبو يعلى (١٥٠٣، ١٥٠٤)، وابن عدي (١/ ٢٠٩)، والطبراني في "الكبير" (٦٧١٩ - ٦٧٢١)، وابن الجارود (٩٠١)، وأبو نعيم (٦/ ٢٥٧ و ٣٤١)، والبيهقي (٩/ ٢٤٦)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٨٦) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه.
قال أبو داود: "هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش".
قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث".
وقال البخاري في "التاريخ" في ترجمة أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٣٤) عن أبي العشراء: "ولا يعرف حاله".
وقال في "التقريب": "أعرابي مجهول".=

<<  <  ج: ص:  >  >>