وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٤١): وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه. . . فذكره لكن مَنْ قوّاه حمله على الوحش والمتوحش، وفي الباب عن أنس بن مالك، رواه الطبراني في "الأوسط" قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٤): وفيه بكر بن الشرود، وهو ضعيف. (١) الحديث ورد من طريق جمع من الصحابة، وقد صححه غير واحد فانظر: "نصب الراية" (٤/ ١٨٩)، و"التلخيص" (٤/ ١٥٦ - ١٥٨)، و"إرواء الغليل" (٨/ ١٧٢)، وقد تقدم تخريجه. (٢) رواه البخاري في مواطن منها (٢٤٨٨) في (الشركة): باب قسمة الغنم، و (٥٥٠٣) في (الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و (٥٥٠٦) باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. ومسلم (١٩٦٨) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من حديث رافع بن خديج. (٣) المروة: هو حجر أبيض له برقان، والمراد به هنا: ما كان حادًا يصلح للذبح. قال (ط) معرفًا له: "نوع من الحجارة" فقط. (٤) من مار يمور إذا جرى، قال الخطابي: أصحاب الحديث يرونه مشدد الراء، وهو غلط، وفي رواية: "إمر" -بكسر الهمزة وسكون الميم- أي: استخرجه وآجره، وفي "سنن أبي داود" و"النسائي": "أمرر": اجعل الدم يمر، أي: يذهب، وعلى هذا يكون من شدد الراء أدغم الراءين، فلا يكون التشديد خطأ" (و).