للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هارون رحمه اللَّه: هذا للضرورة، وقيل: هو في غير المقدور عليه.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه" (١)، ذكره أحمد، وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث أنه يُذَكَّى، كما تذكى أمه ثم يؤكل، فإنه أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة له، وهذا لأنه جزء من أجزائها فلم يحتج إلى أن يفرد بذبح كسائر أجزائها.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رافع بن خديج رضي اللَّه عنه فقال: إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى أفنذكي باللِّيطة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أنهر الدم وذُكِر اسم اللَّه عليه فكل إلا ما كان من سنّ أو ظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة" (٢)، متفق عليه واللَّيطة: الفلقة من القَصَب.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عدي بن حاتم -رضي اللَّه عنه- فقال: إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين أيذبح بالمروة (٣) وشقة العصى؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمِرِ (٤) الدمَ واذكر


= وقال الذهبي في "الميزان": "قلت: ولا يُدرى من هو، ولا من أبوه، انفرد عنه حماد بن سلمة".
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٤١): وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه. . . فذكره لكن مَنْ قوّاه حمله على الوحش والمتوحش، وفي الباب عن أنس بن مالك، رواه الطبراني في "الأوسط" قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٤): وفيه بكر بن الشرود، وهو ضعيف.
(١) الحديث ورد من طريق جمع من الصحابة، وقد صححه غير واحد فانظر: "نصب الراية" (٤/ ١٨٩)، و"التلخيص" (٤/ ١٥٦ - ١٥٨)، و"إرواء الغليل" (٨/ ١٧٢)، وقد تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري في مواطن منها (٢٤٨٨) في (الشركة): باب قسمة الغنم، و (٥٥٠٣) في (الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و (٥٥٠٦) باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر.
ومسلم (١٩٦٨) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من حديث رافع بن خديج.
(٣) المروة: هو حجر أبيض له برقان، والمراد به هنا: ما كان حادًا يصلح للذبح.
قال (ط) معرفًا له: "نوع من الحجارة" فقط.
(٤) من مار يمور إذا جرى، قال الخطابي: أصحاب الحديث يرونه مشدد الراء، وهو غلط، وفي رواية: "إمر" -بكسر الهمزة وسكون الميم- أي: استخرجه وآجره، وفي "سنن أبي داود" و"النسائي": "أمرر": اجعل الدم يمر، أي: يذهب، وعلى هذا يكون من شدد الراء أدغم الراءين، فلا يكون التشديد خطأ" (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>