للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسم اللَّه" (١)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شاة حلَّ بها الموت فأخذت جارية حجرًا فذبحتها به فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكلها (٢)، ذكره البخاري.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شاة نيب فيها الذئب فذبحوها بمروة فرخص لهم في أكلها (٣)، ذكره النسائي.

سئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الحوت الذي جَزَر البحر عنه، فقال: "كلوا، رزقًا


(١) رواه أحمد (٤/ ٢٥٦ و ٢٥٨ و ٣٧٧)، والطيالسي (١٧٤٢ - منحة)، وعبد الرزاق (٨٦٢١)، وأبو داود (٢٨٢٤) في (الأضاحي): باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي (٧/ ٢٢٥) في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالعود، وابن ماجه (٣١٧٧) في (الذبائح): باب ما يذكى به، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٣)، وابن حبان (٣٣٢)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٢٤٥ - ٢٤٨)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٧٩ و ٩/ ٢٨١)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٤١٥) من طرق عن سماك بن حرب، عن مريّ بن قطري، عن عدي بن حاتم به مطولًا ومختصرًا.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.
قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٣٥): ومداره على سماك بن حرب، عن مري بن قطري.
وقال الذهبي عن مري هذا: لا يعرف تفرد عنه سماك.
وهو لم يوثقه إلا ابن حبان فقط، ولذلك قال الحافظ في "التقريب": مقبول، أي: عند المتابعة.
(٢) رواه البخاري (٢٣٠٤) في (الوكالة): باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة نموت. . . و (٥٥٠١ و ٥٥٠٢) في (الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و (٥٥٠٤) باب ذبيحة المرأة والأمة من حديث ابن عمر.
(٣) رواه النسائي (٧/ ٢٢٥) في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالمروة، و (٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع، وابن ماجه (٣١٧٦) في (الذبائح): باب ما يذكى به، وأحمد (٥/ ١٨٣ - ١٨٤)، وابن حبان (٥٨٨٥)، والطبراني في "الكبير" (٤٨٣٢)، والحاكم (٤/ ١١٣ - ١١٤)، والبيهقي (٩/ ٢٥٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٥/ ٣٢٢) من طريق شعبة عن حاضر بن المهاجر أبي عيسى الباهلي، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت به.
ورجاله ثقات مشهورون غير حاضر بن المهاجر هذا، فلم يرو عنه إلا شعبة.
وقال أبو حاتم: مجهول.
وذكره ابن حبان في "الثقات"!
أما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي!
ويشهد له حديث ابن عمر قبله، وحديث رافع بن خديج المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>