للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه اللَّه لكم وأطعمونا إن كان معكم" (١)، متفق عليه.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو ثعلبة الخُشَني فقال: إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليسس بمعلّم فما يصلح لى؟ فقال: "ما صدت بقوسك فذكرت اسم اللَّه عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم اللَّه عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلَّم فأدركت ذكاته فكل" (٢)، متفق عليه، وهو صريح في اشتراطه التسمية لحل الصيد ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عدي بن حاتم فقال: إني أرسل كلابي المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم اللَّه؟ فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم اللَّه فكل ما أمسك عليك" قلت: وإن قَتلنَ قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها" قلت: فإني أرمي بالمِعْراض (٣) الصيد فأصيب؟ فقال: "إذا رميت بالمعراض، فخزق (٤) فكله، وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله" (٥)، متفق عليه.

وفي بعض ألفاظه هذا الحديث: "إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره".

وفي بعض ألفاظه: "إذا أرسلت كلبك المكلَّب فاذكر اسم اللَّه، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أَخذَ الكلب ذكاتُه وفي بعض ألفاظه: "إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّه" وفيه: "فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة، ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، كان


(١) رواه البخاري (٤٣٦٢) في (المغازي): باب غزوة سيف البحر، ومسلم (١٩٣٥) في (الصيد والذبائح): باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر.
(٢) رواه البخاري (٥٤٧٨) في (الذبائح والصيد): باب ما أصاب المعراض بعرضه، و (٥٤٨٨) باب ما جاء في التصيد، و (٥٤٩٦) باب آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٠) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة.
(٣) "المعراض: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده".
(٤) "خزق: أصاب الرمية ونفذ فيها" (و)، ونحوه باختصار في (ط).
(٥) رواه البخاري في مواطن منها (١٧٥) في (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، و (٥٤٧٥) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الصيد، و (٥٤٧٦) باب صيد المعراض، و (٥٤٨٤) باب الصيد، إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، و (٥٤٨٧) باب ما جاء في التصيد، ومسلم (١٩٢٩) في أول الصيد والذبائح، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>