للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبرُّهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم" (١)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل، ولا يتكلم فقال: "مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه" (٢)، ذكره البخاري.

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة [وغير قربة] (٣) صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: "أوف بنذرك" (٤)، متفق عليه.

وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف بغير (٥) صوم، ولا حجة فيه لأن في بعض ألفاظ الحديث: "أن أعتكف يومًا أو ليلة" (٦)، ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيام (٧) فيحمل اللفظ المطلق على المشروع.


(١) رواه أحمد (٤/ ٧٩)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٨٩ رقم ٦٤٦٥)، وأبو داود (٣٢٥٦) في (الأيمان والنذور): باب المعاريض في اليمين، وابن ماجه (٢١١٩) في (الكفارات): باب من ورّى في يمينه، والطبراني في "الكبير" (٦٤٦٤ و ٥٦٤٦)، والحاكم (٤/ ٢٩٩)، وابن قانع (٦/ رقم ٦١٤)، والبغوي (ق ١٤١/ ب) كلاهما في "معجم الصحابة"، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ رقم ٣٥٢٧، ٣٥٢٨، ٣٥٢٩، ٣٥٣٠) من طرق عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة به.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير جدة إبراهيم هذه، فلم أتبين من هي إذ أن الحافظ ابن حجر لم يذكرها في فصول المبهمات لا في الرجال ولا في النساء!! وهذا عجيب.
وسويد ترجمه الحافظ في "الإصابة" ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا أعلم له غير هذا الحديث، وقال الأزدي: ما أعلم روى عنه إلا ابنته.
ولم يتكلم الحافظ على إسناد حديثه هذا، وابنته أظنها من المجهولات من النساء، واللَّه أعلم، ثم وجدت الحافظ قد ذكرها في (المجهولات) من "تعجيل المنفعة".
(٢) رواه البخاري (٦٧٠٤) في (الأيمان والنذور): باب النذور فيما لا يملك وفي معصية، من حديث ابن عباس.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) وسقط من سائر الأصول.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "من غير".
(٦) تابع ما قبله.
(٧) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: "الصائم".

<<  <  ج: ص:  >  >>