للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الغلول من الغنيمة، ومنها غش الإمام والوالي لرعيته (١)، ومنها أن يتزوج ذات [رحم] (٢) محرم منه أو يقع على بهيمة.

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعونٌ من مكر بمسلم أو ضارَّ به" (٣).

ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام اللَّه تعالى من وطئه برجله ونحو ذلك.

ومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فعل ذلك (٤)، فكيف بمن أضل عن طريق اللَّه أو صراطه المستقيم؟!

ومنها: أن يَسِم إنسانًا أو دابة في وجهها، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فعل ذلك (٥).

ومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه (٦).

ومنها: أن يقول ما لا يفعل، قال اللَّه تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)} [الصف: ٣].

ومنها: الجدال في كتاب اللَّه ودينه بغير علم.

ومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث: "لا يدخل الجنة سيء


(١) في (ك): "الرعية".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هو جزء من حديث فيه: "ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق".
رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٢١٧ و ٣٠٩ و ٣١٧)، وأبو يعلى (٢٥٣٩)، والطبراني (١١٥٤٦)، وابن حبان (٤٤١٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣١)، وفي "شعب الإيمان" (٥٣٧٣) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(٥) روى مسلم في "صحيحه" (٢١١٦) في (اللباس والزينة): باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من حديث جابر: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
وروى أيضًا (٢١١٧) من حديثه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال: "لعن اللَّه الذي وَسَمه".
(٦) روى مسلم في "صحيحه" (٢٦١٦) في (البر والصلة): باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا:
"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>