للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعْرُوف" (١)، وقال في ولاة الأمور: "مَنْ أمركم منهم بمعصية اللَّه فلا سَمْعَ [له] ولا طاعة" (٢)، وقد أخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذين أرادوا دخولَ النار لمَّا أمرهم أميرُهم بدخولها: "أنّهُمْ لو دَخَلُوا لما خَرَجُوا منها" (٣) مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعةً لأميرهم، وظنًا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قَصَّرُوا في الاجتهاد، وبادَرُوا إلى [طاعة (٤) مَنْ أمَرَ بـ] معصية اللَّه، وحَمَلُوا عموم الأمر بالطاعة بما (٥) لم يُرِدْه الآمر [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (٦)، وما قد عُلِمَ من دينه [إرادةُ] (٦) خلافِهِ،


= هشام بن حسان، عن الحسن عن عمران، ويحيى بن سليم -هو الطائفي- فيه كلام، والحسن مدلس، وقد عنعن، وفي سماعه من عمران نظر أيضًا.
ورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٦) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه"، رواه أحمد (٤/ ٤٢٦ و ٤٣٢ و ٤٣٦ و ٥/ ٦٦ و ٦٧)، والطيالسي (٨٥٦)، وعبد الرزاق (٢٥٧٠٠)، والبزار (١٦١٣ و ١٦١٤ و ١٦١٥ و ١٦١٦)، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٩ و ٣١٦٠ و ١٨/ ٣٢٤ و ٣٦٧ و ٣٨١ و ٣٨٥ و ٤٠٧ و ٤٣٢ - ٤٣٨).
(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد اللَّه بن حُذافة السهمي، و (٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية، و (٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) الحديث رواه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٣ و ١٤/ ٣٤١)، وابن ماجه (٢٨٦٣) في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية اللَّه، وأبو يعلى (١٣٤٩)، ومن طريقه ابن حبان (٤٥٥٨)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا بلفظ: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه"، وهو جزء من حديث طويل، ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٢٣): هذا إسناد صحيح.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد للَّه بن حذافة السهمي، و (٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، و (٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.
ووقع في (ك) و (ق): "أنهم لو دخلوها".
(٤) في (ك) و (ق): "طاعته في".
(٥) في (ق) و (ك): "فيما".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>