للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يمينه" إشارة إلى الحجة الشرعية (١) التي شعارها الشاهدان، فإما أن يُقال: لفظ "شاهدان" معناه دَليلان يَشْهدان، وإما أن يُقال: رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد.

يوضحه أيضًا: أنه لو لم يأت المُدَّعي بحجة حَلَف المُدَّعى عليه، فيمينهُ كشهادة آخر (٢)؛ فصار معه دليلان شاهدان، أحدهما: البراءة، والثاني: اليمين، وإن نَكَل (٣) عن اليمين فمن قضى عليه بالنُّكُول؛ قال: النكول إقرار أو بدل (٤)، وهذا جيد إذا كان المدعَّى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدَّعي، [كما] (٥) قال عثمان لابن عمر: تحلف أنك بعته وما به عَيْب تعلمه، فلما لم يحلف قَضَى عليه (٦)، وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل [تُرد اليمين] (٧) على المُدَّعي فيكون نكول الناكل دليلًا (٨)، ويمين المُدَّعي دليلًا ثانيًا، فصار الحكم بدليلين: شاهد ويمين، والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين؛ لأنَّ المُدَّعي لا يحكم له بمجرد قوله، والخصم منكر، وقد يحلف أيضًا، فكان أحدُ الشاهدين يقاومُ


(١) في (ن): "إشارة إلى حجة الشريعة التي. . ."، وفي (ق): "إلى أن الحجة الشرعية. . ." دون "إشارة"، واحتملها في الهامش.
(٢) في (ن) و (ق): "بيمينه كشاهد آخر".
(٣) في "الصحاح": "نكل عن العدو، وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن"، وفي "القاموس": "نكل عنه -كضرب، ونصر، وعلم- نكولًا نكص وجبن". اهـ. (د) و (ح)، وفي (طـ) باخنصار. وانظر في الحكم بالنكول: "الإشراف" (٥/ ٤٧ مسألة ١٨١٠، ١٨١١ - بتحقيقي)، و"الذخيرة" (١١/ ٥٨)، و"روضة الطالبين" (١١/ ٢٠)، و"حلية العلماء"، (٨/ ٢٨٣). و"مختصر الخلافيات" (٥/ ١٧٢) ووقع في (ق): "فإن نكل".
(٤) في (ن): "إقرار وبدل"، وفي (ق) و (ك): "إقرار أو بذل".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٦١٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٣٣٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٨)، و"المعرفة" (٨/ ١٣٢) و"السنن الصغير" (٢/ ٢٦٤)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٢). من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامه بثمان مئة درهم وباعه بالبراءة -فذكر قصةً وفيها قول عثمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالمًا لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "فرد" وفي (ك): "فرد اليمين" وفي (ق): "ردت اليمين".
(٨) في (ق) و (ك): "فيكون نكوله إن نكل دليلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>