(٢) في (ن) و (ق): "بيمينه كشاهد آخر". (٣) في "الصحاح": "نكل عن العدو، وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن"، وفي "القاموس": "نكل عنه -كضرب، ونصر، وعلم- نكولًا نكص وجبن". اهـ. (د) و (ح)، وفي (طـ) باخنصار. وانظر في الحكم بالنكول: "الإشراف" (٥/ ٤٧ مسألة ١٨١٠، ١٨١١ - بتحقيقي)، و"الذخيرة" (١١/ ٥٨)، و"روضة الطالبين" (١١/ ٢٠)، و"حلية العلماء"، (٨/ ٢٨٣). و"مختصر الخلافيات" (٥/ ١٧٢) ووقع في (ق): "فإن نكل". (٤) في (ن): "إقرار وبدل"، وفي (ق) و (ك): "إقرار أو بذل". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٦١٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٣٣٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٨)، و"المعرفة" (٨/ ١٣٢) و"السنن الصغير" (٢/ ٢٦٤)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٢). من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامه بثمان مئة درهم وباعه بالبراءة -فذكر قصةً وفيها قول عثمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالمًا لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه. (٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "فرد" وفي (ك): "فرد اليمين" وفي (ق): "ردت اليمين". (٨) في (ق) و (ك): "فيكون نكوله إن نكل دليلًا".