(٢) في (ق): "رضي اللَّه عنهما". (٣) أخرجه البخاري (٢١٢٧) في (البيوع): باب الكيل على البائع والمعطي، و (٢٣٩٥) في (الاستقراض): باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (٢٣٩٦) باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره، و (٢٤٠٥) في (الشفاعة): باب في وضع الدين، و (٢٦٠١) في (الهبة): باب إذا وهب دينًا على رجل، و (٢٧٠٩) في (الصلح): باب الصلح بين الغرماء، و (٢٧٨١) في (الوصايا): باب قضاء الوصي ديون الميت، و (٣٥٨٠) في (المناقب): باب علامات النبوة في الاسلام، و (٤٠٥٣) في (المغازي): باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. . .}، من حديث جابر بن عبد اللَّه وفي (ك): "ثمرة حائطه". (٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦٥) من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم: حدثنا داود بن أبي هند، عن عطاء به وإسناده صحيح. وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩). (٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٩٥٥)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦٥)، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: صولحت امرأة عبد الرحمن. . .، وأبو سلمة كان عمره يوم وفاة أبيه أقل من تسع سنوات. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٣٦) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ فذكره وهذا مرسل -أيضًا-. وأخرج عبد الرزاق (١٥٢٥٦) عن عمرو بن دينار أنها أخرجت بثلاث وثمانين ألف درهم. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٣٦) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -أيضًا- أخرجت بمئة ألف. وهذه الطرق تدلل على أنّ له أصلًا. وانظر "الطبقات" أيضًا. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) وفي (ك): "ابن مسعود عن أزهر" وفي هامش (ق) أشار إلى أنه في نسخة "مسعود".