للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولياء القتيل ما صُولحوا عليه (١)، ولما أستشهد عبد اللَّه بن حَرَام الأَنصاريّ والد جابر -رضي اللَّه عنه- (٢)، وكان عليه دَيْن، سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه ويحلِّلوا أباه (٣)؛ وقال عطاء، عن ابن عباس: إنَّه كان لا يرى باسًا بالمخارجة، يعني: الصلح في الميراث (٤)؛ وسُمِّيت المخارجة لأنَّ الوارث يُعْطَى ما يُصَالَح عليه ويُخرجُ نفسه من الميراث، وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من ربع الثمن على ثمانين ألفًا (٥)، وقد روى مِسْعَر، عن [أزهر، عن] (٦)


(١) لعله يشير إلى حديث "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي. . . " وهو جزء من حديث طويل، أخرجه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم، و (٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة، و (٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها من حديث أبي هريرة.
(٢) في (ق): "رضي اللَّه عنهما".
(٣) أخرجه البخاري (٢١٢٧) في (البيوع): باب الكيل على البائع والمعطي، و (٢٣٩٥) في (الاستقراض): باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (٢٣٩٦) باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره، و (٢٤٠٥) في (الشفاعة): باب في وضع الدين، و (٢٦٠١) في (الهبة): باب إذا وهب دينًا على رجل، و (٢٧٠٩) في (الصلح): باب الصلح بين الغرماء، و (٢٧٨١) في (الوصايا): باب قضاء الوصي ديون الميت، و (٣٥٨٠) في (المناقب): باب علامات النبوة في الاسلام، و (٤٠٥٣) في (المغازي): باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. . .}، من حديث جابر بن عبد اللَّه وفي (ك): "ثمرة حائطه".
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦٥) من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم: حدثنا داود بن أبي هند، عن عطاء به وإسناده صحيح.
وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٩٥٥)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦٥)، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: صولحت امرأة عبد الرحمن. . .، وأبو سلمة كان عمره يوم وفاة أبيه أقل من تسع سنوات.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٣٦) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ فذكره وهذا مرسل -أيضًا-.
وأخرج عبد الرزاق (١٥٢٥٦) عن عمرو بن دينار أنها أخرجت بثلاث وثمانين ألف درهم.
وأخرج ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٣٦) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -أيضًا- أخرجت بمئة ألف. وهذه الطرق تدلل على أنّ له أصلًا.
وانظر "الطبقات" أيضًا.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) وفي (ك): "ابن مسعود عن أزهر" وفي هامش (ق) أشار إلى أنه في نسخة "مسعود".

<<  <  ج: ص:  >  >>