للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق (١)، والثاني تقبل، وهو قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)؛ وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عَبَّاس: شهادةُ الفاسق (٥) لا تجوز وإن تاب (٦). وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد: ثنا قيس، عن سالم، عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده قال: أشْهِدْ غيري، فإن المسلمين قد فَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبي، في إحدى الروايتين عنهم، وهو قول شُريح (٧).


(١) انظر "مختصر الطحاوي" (٣٣٢)، "اللباب" (٤/ ٦٠) "المبسوط" (١٦/ ١٢٥)، "مختصر القدوري" (١٠٧)، "روضة القضاة" (١/ ٢٥٨)، "شرح أدب القاضي" (٤/ ٤٤٣)، "أدب القضاة" (٣٢٩) للسروجي، "البناية" (٧/ ١٦٤)، "أحكام القرآن" (٣/ ٢٧٣) للجصاص، "الكشاف" (٣/ ٦٢)، "رؤوس المسائل" (٥٣٦) كلاهما للزمخشري، "جامع الأسرار" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨) للكاكي، "البحر الرائق" (٧/ ٨٦)، "تبين الحقائق" (٤/ ٢١٩)، "درر الحكام" (٢/ ٣٧٨).
(٢) "الإشراف" (٥/ ٥٨ - بتحقيقي)، "المعونة" (٣/ ١٥٣٧) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، "تفسير القرطبي" (١٢/ ١٨٠، ١٨١) "المنتقى" (٥/ ٢٠٧)، "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٣٩٠)، "تبصرة الحكام" (١/ ٢٢٣)، "تفسير القرطبي" (١٢/ ١٨٠ - ١٨٢)، "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٨/ ١١٢)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٧٣).
(٣) "الأم" (٧/ ٨٩)، "المهذب" (٢/ ٣٣١)، "المنهاج" (ص ١٥٣)، "مختصر الخلافيات" (٥/ ١٤٨ رقم ٣٥٧)، "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٢٦٤)، "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٢ - ١٥٤)، "أدب القاضي" (١/ ٣٠٣) لابن القاص، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٣٩)، "نهاية المحتاج" (٨/ ١٣٨)، "فتح الوهاب" (٢/ ١٢١) "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ٣٨٥).
(٤) "التمهيد" للكلوذاني (٢/ ٩١)، "العدة" (٢/ ٦٧٨) لأبي يعلى، "روضة الناظر" (٢/ ١٨٥)، "الوصول" (١/ ٢٥١) لابن برهان، "المسودة" (١٥٦)، "شرح الكوكب المنير" (٣/ ٣١٢)، "مختصر الطوفي" (١١٢)، "مختصر البعلي" (١٢٠)، "قواعد ابن اللحام" (٢٥٧).
(٥) في (ق): "شهادة القاذف".
(٦) روى أبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، وابن المنذر وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم ٢٦٩) عن ابن عباس {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ثم استثنى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}، فتاب اللَّه عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز، وذكر نحوه من رواية ابن مردويه، أفاده السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٣٠) وقال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٣١): "روينا من طريق ابن جريج. . . " به.
(٧) رواه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٥٢) من طريق قيس عن سالم بهذا الإسناد، لكن وقع عند البيهقي سعيد بن عاصم بدل قيس بن عاصم ولعل الصواب قيس حيث إني لم أجد راويًا اسمه سعيد بن عاصم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>