للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج أرباب هذا القول بأن اللَّه سبحانه أبَّدَ المنع من قبول شهادتهم (١) بقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤]، وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المَنْعُ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده.

قالوا: وقد روى أبو جعفر الرَّازي، عن آدم بن فَائِد، عن عَمرو بنَ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا محدودة، ولا ذي غَمْرٍ (٢) على أخيه" وله طرق إلى عمرو، ورواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو، ورواه البيهقي من طريق المثنى بن الصَّبَّاح عن عمرو (٣)، قالوا: وروى يزيد بن أبي زياد الدِّمشقي، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة ترفعه: "لا تجوز شهادة خَائنٍ ولا خَائنةٍ، ولا مجلود في حَدٍّ، ولا ذي غَمْر لأخيه، ولا مُجَرَّب عليه [شهادة] (٤) زور، ولا ظَنين في ولاء أو


= وسالم المذكور في الإسناد هو ابن عجلان الأفطس من الثقات مات سنة ١٣٢، ولم أجد في الرواة من اسمه قيس بن عاصم إلا صحابيًا وسالم لم يدركه قطعًا وقيس المذكور هو قيس بن الربيع فيه كلام -وكأن البيهقي يميل إلى تضعيف الأثر فقد قال بعده: "وهذا إن صح" ثم وجدت المصنف ينقل هذا الأثر عن ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٣١) قال: "روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق به" وصرح بأن أبا داود هو الطيالسي. وسالم هو الأفطس.
وقول الحسن في عدم قبول شهادة القاذف: رواه عبد الرزاق (١٥٥٥٤ و ١٣٥٧٢)، عن معمر عن قتادة، أو غيره عن الحسن، وله طريق آخر، أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٥)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم ٢٧٣)، وابن جرير (١٨/ ٦٢)، ورواه أبو عبيد (رقم ٢٧٢) والبيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق يونس عن الحسن.
وقول شريح: رواه عبد الرزاق (١٣٥٧٤، ١٥٥٥٣)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم ٢٧٠، ٢٧١)، ووكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٢٨٤)، وابن جرير في "التفسير" (١٨/ ٦٢ - ط المعرفة)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦).
وقول الشعبي: رواه عبد الرزاق (برقم ١٥٥٥٢ و ١٣٥٧٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٣). وحكاه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٣١) عن المذكورين جميعًا.
(١) في (ن): "شهادة".
(٢) "حقد وضغن" (و).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٨١ و ٢٠٤ و ٢٠٨ و ٢٢٥)، وأبو داود (٣٦٠٠ و ٣٦٠١)، وعبد الرزاق (رقم ١٥٣٦٤)، وابن ماجه (٢٣٦٦)، وابن جميع في "معجم الشيوخ" (ص ١٠٨)، وابن مردويه في "ثلاثة مجالس من أماليه" (رقم ٢٨)، وابن عدي (٦/ ٢٢٠٩)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥ و ٢٠٠ و ٢٠١)، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقه كلها ضعيفة ولكن يُقوِّي بعضها بعضًا، وانظر تعليقي على "الموافقات" للشاطبي (٤/ ٦٥ - ٦٦).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>