وزيد هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه الدارقطني. قال الحاكم: هذا إسناد صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة. وانظر: "تهذيب السنن" (٥/ ٣٢ - ٣٣) لابن القيم. (١) رواه البخاري (٥٤٢٦) في (الأطعمة): باب الأكل في إناء مفضّض، و (٥٦٣٢) في (الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب، و (٥٦٣٣) في الشرب في آنية الفضة، و (٥٨٣١) في (اللباس): باب لبس الحرير للرجال، و (٥٨٣٧) في باب افتراش الحرير، ومسلم (٢٠٦٧) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث حذيفة بن اليمان. (٢) رواه البخاري (٥٦٣٤) في (الأشربة): باب آنية الفضة، ومسلم (٢٠٦٥) في (اللباس والزينة): باب استعمال أواني الذهب والفضة، من حديث أم سلمة، وانظر تخريجًا مسهبًا له في تعليقي على "الخلافيات" (رقم ١٠٠، ١٠١)، وهو عند البخاري دون ذكر الذهب. (٣) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٨٤)، و"المغني" (١/ ٧٧ - ٧٨)، و"الكافي" (١/ ١٧ - ١٨)، و"الإنصاف" (١/ ٨١ - ٨٢).