ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. . . وغيره. وانظر "تحريم النرد والشطرنج" للآجري (ص ١٣٢ و ١٣٣) و"الفروسية" (ص ٣١٠ - بتحقيقي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) "هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (و). (٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٤٠ - ٣٥٣، ٣٦٣)، و"تهذيب سنن أبي داود" (٥/ ٩٩ - ١٠٩)، ففيه بيان صورها، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص ١٠٨)، وانظره -أيضًا- (٥/ ١٤٨ - ١٤٩)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٨٤)، و"الوابل الصيب" (ص ١٤)، و"الفروسية" (ص ١٠٠ - بتحقيقي)، ووقع في (ق): "للمربي". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) ورد من حديث جمع من الصحابة، منهم: أولًا: حديث ابن مسعود، وله عنه طرق: الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه، أخرجه من طريقه أحمد (١/ ٤٤٨، ٤٦٢)، والترمذي في (النكاح) (١١٢٠): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (٦/ ١٤٩) في (الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (٢/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٨)، و"المعرفة" (٥/ ٣٤٦). وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٠): "صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري". وانظر -غير مأمور-: "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٤٢)، و"الاقتراح" (٢٠٧) لابن دقيق العيد، و"تحفة المحتاج" (٢/ ٣٧٢) لابن الملقن. =