(٢) في (ق): "يدخل". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) في (ق) و (ك): "والألفاظ لا تراد لذواتها ولعدمانها". (٦) في (ق) و (ك): "أن تقول: اخلعني أو فارفني بألف". (٧) أقول: القائل ليس ابن عباس، ففي "مصنف عبد الرزاق" (١١٧٦٥) أن طاوسًا قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال: أني أُستعمل هاهنا -وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات- فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء. (٨) هل الخلع طلاق أو لا؟ قرار ابن القيم -رحمه اللَّه- في "زاد المعاد" (٤/ ٣٦ - ٣٧) أنه فسخ، وليس طلاقًا، وانظر في تقرير هذا: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٢/ ٣٠٩)، "فتح الباري" (٩/ ٣٠٧)، و"أحكام الخلع" (٥٤ - ٥٦، ٦٣ - ٦٤)، وتعليقي على "الإشراف" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧) للقاضي عبد الوهاب.