(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) في (ك) و (ق): "و". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). (٥) رواه البخاري (٥١٤٣) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و (٦٠٦٤) في (الأدب): باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر، و (٦٠٦٦) في باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ}، و (٦٧٢٤) في (الفرائض): باب تعليم الفرائض، ومسلم (٢٥٦٣) في (البر والصلة): باب تحريم الظن والتجسس. . . من حديث أبي هريرة. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): "بابطال الضراط في السلام عليكم". وفيه إيماء إلى أنَّ مذهب الحنفية في عدم ركنية السلام مرجوح، إذ عندهم من خرج من الصلاة بالضراط، سقطت من ذمته، وليس مدرك المسألة عندهم على القياس، قال ابن العربي، "وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس: ويرى الخروج من الصلاة بضرطةٍ ... أين الضراط من السلام عليكم" انظر تفصيل ذلك في "تفسير القرطبي" (١/ ١٧٤).