(٢) هذا الباب في (كتاب الاعتصام): باب (رقم ١٢) ترجمة حديث رقم (٧٣١٤) وصوابه: وقد بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكمها. (٣) في (ق): "نشك"، وقال في الهامش: "لعلّه: ننكر". (٤) في (ن) و (ك) زيادة: "تحريم". وضرب عليها في (ق)، وهو الصواب. (٥) رواه البخاري (١٥٠٦) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و (١٥٠٥) باب صاع من شعير، و (١٥٠٨) باب صاع من زبيب، ومسلم (٩٨٥) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري. (٦) "شجر ينبت في الهند وكابل والصين، ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار" (و). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٨) رواه البخاري (٦٧٥٠) في (الفرائض): باب الولد للفراش، و (٦٨١٨) في (الحدود): باب للعاهر الحجر، ومسلم (١٤٥٨) في "الرضاع": باب الولد للفراش، من حديث أبي هريرة. (٩) في المطبوع: "ثم جاءت". (١٠) مسألة زواج مشرقي بمغربية، ولم يلتقيا، ومجيئها بولد لمن هو؟ انظرها في "زاد المعاد" (٤/ ١١٥)، و"الطرق الحكمية" (٢٥٣).