للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت له سُرِّيَّةٌ يطأها ليلًا ونهارًا لم تكن فراشًا [له] (١)، ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إِلا أن يَدَّعيه ويَسْتَلْحقه، [فإن لم يستلحقه فليس بولده] (٢). وأين يفهم من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن في قَتْل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطِ والعَصا مئةً من الإبل" (٣)، أنه لو ضَرَبَهُ بحَجَر المنجنيق أو بكُور الحدَّاد (٤) أو بِمَرَازب الحديد العظام، حتى خَلَطَ دماغَهُ [بلَحْمه] (٥) وعَظْمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا. وأين يُفهم من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أدرؤُا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإنْ يكن له مخرج فخلُّوا سَبيله، فإنَّ الإمام أن يُخْطِئَ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة" (٦) أن


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): "فليس بولده".
(٣) ورد عن حديث عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس.
أما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه أبو داود (٤٥٤٧) و (٤٥٤٨) في (الديات): باب في الخطأ شبه العمد، والنسائي (٨/ ٤١) في (القسامة): باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة (٢٦٢٧) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، والدارقطني (٣/ ١٠٤ - ١٠٥)، وابن حبان (٦٠١١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٧٧٣)، والبيهقي (٨/ ٤٥) و"المعرفة" (٦/ ١٩٥ رقم ٤٨٧٢) من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو.
وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
ورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواه أيضًا عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا.
ورواه أحمد (٢/ ١٦٤ و ١٦٦)، والدارمي (٢٣٨٣)، والنسائي (٨/ ٤٠)، وابن ماجة (٢٦٢٧)، والدارقطني (٣/ ١٠٤)، والبيهقي (٨/ ٤٤) من طريق شعبة عن أَيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو، ولم يذكر فيه عقبة بن أوس.
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٢٥٧٦): "هو حديث صحيح من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة".
وانظر باقي طرق الحديث في: "نصب الراية" (٤/ ٣٣١)، و"الدارية" (٢/ ٢٦١)، و"التلخيص الحبير" (٤/ ١٥)، و"سنن الدارقطني" (رقم ٣١٢٩، ٣١٣٠) وتعليقي عليه، و"الإشراف" اللقاضي عبد الوهاب المالكي (٤/ ١٠٧ - ١٠٨) وتعليقي عليه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) في (ق) و (ك): "وأو بكورين الحداد".
(٦) أخرجه الترمذي في "سننه" (كتاب الحدود): باب ما جاء في درء الحدود (١٤٢٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٨ و ٩/ ١٢٣)، والخطيب (٥/ ٣٣١) من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به، وقال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إِلَّا من حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>