للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوجة حق العقد سبع ليال إنْ كانت بكرًا، وثلاثًا إنْ كانت ثيِّبًا ثم يُقْسم بالسويَّة (١)، وحديث تغريب الزاني غير المحصَنِ (٢)، وحديث الاشتراط في الحج، وجواز التحلل بالشرط (٣)، وحديث الْمَسْح على الجوربين (٤)، وحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في أنَّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة (٥)، وحديث دَفْع


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٣) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب، و (٥٢١٤) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (١٤٦١) في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس.
وقد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق): "أو ثلاثًا إن كانت ثيبًا".
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٣)، ومسلم (١٦٩٠ بعد ١٢) في (الحدود): باب حد الزاني، وأبو داود (٤٤١٦) في (الحدود): باب في الرجم، والترمذي (١٤٣٤) في (الحدود): باب ما جاء في الرجم على الثيب، من حديث عبادة بن الصامت.
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٨٩) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧) في (الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث عائشة.
ورواه مسلم (١٢٠٨) في (الحج): باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث ابن عباس.
(٤) ورد عن جماعة من الصحابة، ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة:
رواه أحمد (٤/ ٢٥٢)، وأبو داود (١٥٩) في (الطهارة): باب المسح على الجوربين، والترمذي (٩٩)، وابن ماجة (٥٥٩) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي (١/ ٨٣)، وفي "الكبرى" (١٢٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٨) وعبد بن حميد (٣٩٨ - "المنتخب") وابن خزيمة (١٩٨) وابن حبان (١٣٣٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ رقم ٩٩٦)، والبيهقي في "السنن" (١/ ٢٨٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في "نصب الراية" (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٣٨) والصحيح أنه صحيح.
وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة، وانظر رسالة القاسمي: "المسح على الجوربين" بتحقيق شيخنا الألباني رحمه اللَّه (ص ٢٣).
(٥) حديث عمران بن الحصين، رواه مسلم (٥٧٤) في (المساجد): باب السهو في الصلاة والسجود له، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" للبخاري أيضًا، وليس هو فيه!! إذ لم يعزه إليه المزِّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: (٧١٤) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (١٢٢٧) في السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، ومسلم (٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>