للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميِّت (١)، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بُرْئه (٢)، وحديث الحكم بالقَافَةِ (٣)، وحديث مَنْ وجد متاعَه عند رجل قد أفلس (٤)، وحديث النهي عن بيع الرُّطب بالتمر (٥)، وحديث بيع المدبَّر (٦)، وحديث القضاء بالشاهد مع


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم (٤/ ١٩٢/ رقم ١٩٥٢)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٣/ رقم ١١٤٧)، أبو داود في "السنن" (كتاب الصوم): باب فيمن مات وعليه صيام (٢/ ٧٩١ - ٧٩٢/ رقم ٢٤٠٠)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٦٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٥٥)، وغيرهم من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) أخرجه البخاري (١٥١٣) في (الحج)؛ باب وجوب الحج وفضله، و (١٨٥٣) في (جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، و (١٨٥٥) باب حج المرأة عن الرجل، و (٤٣٩٩) في (المغازي): باب حجة الوداع، و (٦٢٢٨) في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا. . .}، ومسلم (١٣٣٤) في (كتاب الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، عن ابن عباس.
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٥) في (الأنبياء): باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٣٧٣١) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و (٦٧٧٠) في (الفرائض): باب القائف، ومسلم (١٤٥٩) في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة.
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٠٢) في (الاستقراض): باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.
(٥) في هذا حديثُ سهل بن أبي حثمة، أخرجه البخاري (٢١٩١) في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل، و (٢٣٨٣ و ٢٣٨٤) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٤٠): في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا في العرايا، ولفظه: "نهى عن بيع الثمر بالتمر"، وهو المقصود.
وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤).
وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (١٥٣٨).
وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك (٢/ ٦٢٤)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجة (٢٢٤٦).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٤١) في (البيوع): باب بيع المزايدة، و (٢٢٣٠ و ٢٢٣١) باب بيع المدبر، و (٢٤٠٣) في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس أو المعدم، و (٢٤١٥) في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوه، و (٢٥٣٤) في (العتق): باب بيع المدبر، و (٦٧١٦) في (الكفارات): باب عتق المدبر، و (٦٩٤٧) في (الإكراه): باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، وفي كتاب (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (٧١٨٦)، ومسلم في "الصحيح" في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (٩٩٧)، من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>