للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين (١)، وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة (٢)، وهو سبب الحديث، وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (٣)، وحديث قطع السارق في رُبْع دينار (٤)، وحديث رجم الكتابيين في الزنا (٥)، وحديث من تزوج امرأة أبيه


(١) أخرج مسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧ / رقم ١٧١٢)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٢/ رقم ٣٦٠٨)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢٢٥) للمنذري-، وابن ماجة في "السنن" (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣/ رقم ٢٣٧٠)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٤٨، ٣١٥)، والشافعي في "المسند" (٢/ ١٧٨/ رقم ٦٢٧، ٦٢٨ - ترتيبه)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٦٧) عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و (٢٢١٨) باب شراء المملوك من الحربي، و (٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، و (٢٥٣٣) في (العتق): باب أم الولد، و (٢٧٤٥) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيه، و (٤٣٠٣) في (المغازي): باب رقم (٥٣)، و (٦٧٤٩) في (الفرائض): باب الملاعنة، و (٦٧٦٥) باب ميراث العبد النصراني، و (٦٨١٧) في (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجر، و (٧١٨٢) في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الرضاع): باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، من حديث عائشة.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؛ والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي "العلل الكبير" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و ١٨٦) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٢/ ٤٤٧)،
وعبد الرزاق (١٢٦١١)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٩٢)، و"المسند" (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ و ٦٧٩٠) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يقطع، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته: "تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا".
(٥) أخرجه البخاري (١٣٢٩) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و (٣٦٣٥) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، و (٤٥٥٦) في (التفسير): باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، و (٦٨١٩) في (الحدود): باب الرجم في البلاط، و (٦٨٤١): باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و (٧٣٣٢) في (الاعتصام): باب ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>