(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و (٢٢١٨) باب شراء المملوك من الحربي، و (٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، و (٢٥٣٣) في (العتق): باب أم الولد، و (٢٧٤٥) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيه، و (٤٣٠٣) في (المغازي): باب رقم (٥٣)، و (٦٧٤٩) في (الفرائض): باب الملاعنة، و (٦٧٦٥) باب ميراث العبد النصراني، و (٦٨١٧) في (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجر، و (٧١٨٢) في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الرضاع): باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، من حديث عائشة. (٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؛ والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي "العلل الكبير" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و ١٨٦) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٢/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (١٢٦١١)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٩٢)، و"المسند" (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات. (٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ و ٦٧٩٠) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يقطع، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته: "تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا". (٥) أخرجه البخاري (١٣٢٩) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و (٣٦٣٥) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، و (٤٥٥٦) في (التفسير): باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، و (٦٨١٩) في (الحدود): باب الرجم في البلاط، و (٦٨٤١): باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و (٧٣٣٢) في (الاعتصام): باب ما =