للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة على الغائب (١)، وحديث الجهر بآمين في الصلاة،] (٢) وحديث جَوَاز رجوع الأب فيما وَهبه لولده ولا يرجع غيره (٣)، وحديث الكلب الأسود يقطع


(١) رواه البخاري (١٢٤٥) في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه، و (١٣٣٣) باب التكبير على الجنائز أربعًا، ومسلم (٩٥١ بعد ٦٢) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (١٣١٧) في (الجنائز): باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، و (١٣٣٤) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة أربعًا، و (١٣٢٠) في الصفوف على الجنازة، و (٣٨٧٧ و ٣٨٧٨ و ٣٨٧٩) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥٢) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة، من حديث جابر.
(٢) هو حديث وائل بن حجر:
وقد رواه أحمد (٤/ ٣١٦ و ٣١٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (٩٣٢ و ٩٣٣)، والترمذي (٢٤٨ و ٢٤٩)، والدارمي (١/ ٢٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ رقم ١١١ و ١١٣)، والدارقطني (١/ ٣٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٥٧)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ٥٣٠ رقم ٧٣٨) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل، وفيه يمد بها صوته".
ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري، وهذا إسناد صحيح.
لكن رواه الطيالسي (١٠٢٤)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٢/ ٥٧)، ورواه أحمد (٤/ ٣١٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ رقم ١٠٩، ١١٠، ١١٢)، والحاكم (٢/ ٢٣٢)، وابن حبان (١٨٠٥) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به، وفيه أنه أخفى صوته بها.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين!!
وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: الدارقطني والبيهقي وابن حجر، بل ذكر البيهقي في "معرفة السنن" أن أبا الوليد الطيالسي روى الحديث عن شعبة بالجهر.
وللحديث طريق آخر عن وائل، يرويه أحمد (٤/ ٣١٨)، والنسائي (٢/ ١٤٥)، وابن ماجه (٨٥٥)، والدارقطني (١/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والطبراني (٢٢/ ٣٠ - ٤٠)، والبيهقي (٢/ ٥٨) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه الجهر بآمين.
وقد أفردتُ هذا الحديث في جزء مستقلٍ، يسر اللَّه نشره، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) رواه أحمد (٢/ ٢٧ و ٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (١٢٩٩) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (٦/ ٢٦٥) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (٦/ ٢٦٧ و ٢٦٨) باب ذكر الاختلاف على طاوس، وابن ماجه (٢٣٧٧) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع =

<<  <  ج: ص:  >  >>