للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يغرز خشبة في جداره" (١)، وحديث: "إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (٢)، وحديث: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" (٣)، وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء (٤)، وحديث الوتر على الراحلة (٥).


= والنسائي (٦/ ١٧٦)، وأحمد (٥/ ٧٤ و ٧٥)، والحاكم (١/ ١٤٨)، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر لزامًا "الخلافيات" (رقم ٥٤, ٧٠) فقد أطلت النفس في التخريج، والحمد للَّه وحده.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب المظالم): باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبةً في جداره (٥/ ١١٠/ رقم ٢٦٤٣)، و (كتاب الأشربة): باب الشرب من فم السِّقاء (٩/ ٩٠/ رقم ٥٦٢٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة): باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٢٣٠/ رقم ١٦٠٩)، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه البخاري (٢٧٢١) في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و (٥١٥١) في (النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في (النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.
(٣) رواه البخاري في "صحيحه" في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (٥/ ٤٩/ ٢٣٧٩)، ومسلم في "صحيحه" في (البيوع): باب من باع نخلًا عليها ثمر، (٣/ ١١٧٢/ رقم ١٥٤٣) من حديث ابن عمر وفيه زيادة: "إلا أن يشترط المبتاع".
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، وأحمد (٤/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٤٣) في (الطلاق): فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (١١٢٩ و ١١٣٠)، في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وابن ماجه (١٩٥٠ و ١٩٥١) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان، والعقيلي (٢/ ٤٤)، وابن حبان (٤١٥٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٨٤٣ و ٨٤٤ و ٨٤٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥/ ٣١١ رقم ٢٨٤٧)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١٢/ ٤٢٥٩، ٤٢٦٠ رقم ١٥٢٨، ١٥٢٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٥٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٢٩٧ - ٢٢٩٨ رقم ٥٦٧٣) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه.
وقال الترمذي: "حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع.
أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان، وقال البخاري: في إسناده نظر، وقال العقيلي بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة.
ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٦): "وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره".
وفي (ق): "اختار أيهما شاء"!
(٥) رواه البخاري (٩٩٩) في (الوتر): باب الوتر على الدابة، و (١٠٠٠) باب الوتر في =

<<  <  ج: ص:  >  >>