للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث: "كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرَام" (١)، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٢)، وحديث: "لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرّجلُ فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده" (٣)، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه (٤).

وأحاديث الاستفتاح (٥)، وحديث كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَكْتَتان في


= السفر، و (١٠٩٥) كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب، و (١٠٩٦) باب الإيماء على الدابة، ومسلم (٧٠٠) (٣٦ و ٣٨) في (صلاة المسافرين): باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من حديث ابن عمر.
(١) رواه بهذا اللفظ: مسلم (١٩٣٣) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٥٥٣٠) في (الصيد): باب أكل ذي ناب من السباع، و (٥٧٨٠ و ٥٧٨١) في (الطب): باب ألبان الأتن، ومسلم (١٩٣٢) في (الصيد): باب تحريم أكل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ: "نهى عن أكل ذي ناب من السباع".
(٢) رواه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حجر "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . وضع يده اليمنى على اليُسرى".
وروى البخاري (٧٤٠) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى، من حديث سهل بن سعد: "كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى. . . ".
(٣) رواه أحمد (٤/ ١١٩ و ١٢٢)، وأبو داود (٨٥٥) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٢٦٥) في (الصلاة): باب فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٨٣) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع، و (٢/ ٢١٤) باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجه (٨٧٠) في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥٩١ و ٦٦٦)، وابن حبان (١٨٩٢) من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٤) رواها البخاري في جزء "رفع اليدين في الصلاة"، وتكلم عليها بنفسٍ علميٍ مسهبٍ محققُهُ الشيخُ بديع السندي -رحمه اللَّه- في "جلاء العينين" وهو مطبوع، وقال الذهبي في "السير" (٥/ ٢٩٣) عن هذه السنة: "إنها متواترة".
(٥) ورد عن جمع من الصحابة منها: حديث علي في "صحيح مسلم" (٧٧١) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
ومنها: حديث أبي هريرة (٥٩٨) عنده في (المساجد): باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.
ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم (٦٠١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>