للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة (١)، وحديث: "تَحريمها التَّكبير وتَحليلها التَّسليم" (٢). وحديث حمل الصِّبْية في الصلاة (٣)، وأحاديث القُرْعَة (٤).


= ومنها: حديث أنس عند مسلم -أيضًا- (٦٠٠).
وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٩)، و"نصب الراية" (١/ ٣١٩)، و"إرواء الغليل"، وتعليقي على "الإشراف" (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) للقاضي عبد الوهاب، وانظر "صحيح ابن حبان" (١٧٧٩).
(١) رواه أحمد (٥/ ٧، ١١، ١٢، ١٥ , ٢٠، ٢١)، وأبو داود (٧٧٧ و ٧٧٨ و ٧٧٩ و ٧٨٠) في (الصلاة): باب في السكتة عند الافتتاح، والترمذي (٢٥١) في (الصلاة): باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، وابن ماجه (٨٤٤ و ٨٤٥) في (إقامة الصلاة): باب في سكتتي الإمام، والطبراني (٦٨٧٥ و ٦٨٧٦ و ٦٩٤٢)، والدارقطني (١/ ٣٣٦)، والبيهقي (٢/ ١٩٦) من حديث الحسن عن سمرة.
وفي بعض طرقه: "فسأل سمرة عمران بن حصين".
وأخرجه ابن حبان (١٨٠٧) لهذا، حيث قال: "الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وسمع من عمران بن حصين، واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة".
وانظر الكلام على الحديث في "إرواء الغليل" (٢/ ٢٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، (١/ ١٦٥ رقم ٦١٨)، والترمذي في "سننه" (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٨، ٩ رقم ٣)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور (١/ ١٠١ رقم ٢٧٥)، والدارمي في "سننه" (كتاب الطهارة والصلاة): باب مفتاح الصلاة الطهور، (١/ ١٧٥)، وأحمد في "المسند" (١/ ١٢٣ و ١٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٣/ ٢٩٦٢) و (٢/ ٣٧٩/ ٣٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٧٢) كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن علي مرفوعًا.
قلت: وابن عقيل هذا فيه مقال، لكن للحديث شواهد كثيرة تقويه، انظرها في "نصب الراية" (١/ ٣٠٧) للزيلعي.
(٣) رواه البخاري (٥١٦) في (الصلاة): باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم (٥٤٣) في (المساجد): باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من حديث أبي قتادة.
(٤) منها حديث عمران بن الحصين، الذي يرويه مسلم (١٦٦٨) في (الأيمان): باب من أعتق شركًا له في عبد، وهو: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق".
ومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد، وضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وصله الخبر.
رواه أحمد (٤/ ٣٧٣)، وأبو داود (٢٢٦٩) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>