للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففرقوا بينهما، وأسقطوا الوجوب في محل الأمر به، وأوجبوه في غيره، والأمر بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البَدَن (١) في الجنابة سواء.

ومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة، وفي فعل المحلوف عليه ناسيًا، وفيما يوجب الفدية [من محظورات الإحرام] (٢) كالطيب واللباس والحلق والصيد، وفي حَمْل النجاسة في الصلاة، ثم فرَّقتم بين النسيان والعمد في السلام قبل تمام الصلاة، وفي الأكل والشرب في الصوم، وفي ترك التسمية على الذبيحة، وفي غير ذلك من الأحكام، وقستم الجاهل على الناسي في عدة مسائل وفرَّقتم بينهما في مسائل أُخر، ففرقتم بينهما فيمن نسي أنه صائم فأكل أو شرب (٣) لم يبطل صومه، ولو جهل فظن وجودَ الليل فأكل أو شرب فسد صومه، مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم (٤)؟ كما عذر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى (٥)، وعَذَر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة ولم يأمرها بإعادة ما مضى (٦)، وعَذَرَ عديَّ بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته (٧) ولم يأمره بالإعادة (٨)، وعَذَر أبا ذر بجهله


= (١/ ١٤٧، ١٤٨)، وغيرهم من طريق إسماعيل بن كثير، قال: سمعت عاصم بن لقيط عن أبيه، وفيه عن النبي قوله للقيط: "وبالغ في الاستنشاف إلا أن تكون صائمًا".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا، وانظر "الطهور" لأبي عبيد (٢٨٤) بتحقيقي، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٢٦٢).
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(١) في (ق) و (ك): "كالأمر بغسل اليدين"!
(٢) في (ن): "في الإحرام".
(٣) في (ق): "فأكل وشرب".
(٤) في (ق) و (ك): "وأعظم".
(٥) حديث المسيء صلاته رواه البخاري (٧٥٧) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و (٦٢٥١) و (٦٢٥٢) في الاستئذان: باب من رد فقال: إن عليك السلام، و (٦٦٦٧) في الأيمان والنذور، ومسلم (٣٩٧) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة.
ووقع في (ق) و (ك): "لما مضى".
(٦) لم أجده بعد بحثٍ واستقصاءٍ، وفي "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣١٦) آثار فلتنظر، وكذا في "سنن البيهقي"، ووقع في (ن): "ولم يأمرها بالإعادة" وسقطت "الحامل" من (ك).
(٧) في (ق): "حتى يبين له" وفي (ق) و (ك): "وساده".
(٨) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>