(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) ووقع في (ق): "والآخر مئة". (٣) في (ق) و (ك): "وتركتم". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) في (ق) و (ك): "هذا نهي". (٦) في (ق) و (ك): "وإن". (٧) فقال: "واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر اللَّه عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر اللَّه عز جل على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، برهان ذلك: قول اللَّه عز وجل: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}، وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال؛ فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين، فصح بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه اللَّه تعالى يمينًا" انظر: "المحلى" (١٠/ ٢١١ - ٢١٢/ مسألة: ١٩٦٩). (٨) في (ق) و (ك): "عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم" وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "وحكى". (٩) في (ق) و (ك): "التيمي". (١٠) هو الفقيه المفسر أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي المالكي، توفي سنة (٦٦٠ هـ). =