للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفهام في شرح كتاب الأحكام" (١) في بابٍ ترجمتُه: البابُ الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه.

وقد قدمنا في "كتاب الأيمان" اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق [والشرط] (٢) وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشُريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث (٣)، ولا يُعرف لعلي (٤) في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال (٥): وصح عن عطاء فيمن قال لامرأته: "أنت طالق إن لم أتزوج عليك" قال: إن لم يتزوج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما يتوارثان (٦)، وهو قول الحكم بن عُتَيْبة (٧)، ثم حكى عن عطاء فيمن حَلَف بطلاق امرأته ليضربنَّ زيدًا فمات أحدهما أو ماتا معًا فلا حنث


= انظر ترجمته في: "التبصير" (١/ ٧٩)، و"التوضيح" (١/ ٤٨٢).
(١) هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" في عدة مواضع، انظر كتابنا "معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" (رقم ٦٦٧).
ووقع في (ق): "مصلح الأفهام في شرح كتاب الأحكام".
(٢) في (ق) و (ك): "والمشي".
(٣) قول علي: هو ما رواه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٢) تعليقًا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة وأراد سفرًا، فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل، ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلي عليّ، فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا، فردها عليه.
وأخرج عبد الرزاق (١١٤٥٤)، وسعيد بن منصور (رقم ١٠٢٥ - ط الأعظمي)، وأبو عبيد -ومن طريقه ابن حزمٍ في "المحلى" (١٠/ ٢٠٥) - عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: سأل رجل عليًا، قال: قلت: إنْ تزوّجتُ فلانة، فهي طالق، فقال علي: ليس بشيء.
وقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم ١١٤٦٧)، ومن طريق ابن حزم (١٠/ ٢١٢).
وقول طاوس، أخرجه عبد الرزاق (رقم ١١٤٦٩)، ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ٢١٣) أيضًا.
(٤) في المطبوع و (ن): "ولم يعلم لعلي كرم اللَّه وجهه في الجنة".
(٥) أي: ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٢).
(٦) قول عطاء: رواه عبد الرزاق (١١٣١٠) (٦/ ٣٦٨)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٢) عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة.
(٧) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق (١١٣٠٩) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ٢١٢) عن الثوري عن غيلان بن جامع عنه، وسنده صحيح.
وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٢)، وتصحف اسمه في مطبوع "الإعلام" إلى "ابن عتبة"!!

<<  <  ج: ص:  >  >>