وقد جاء الحديث موصولًا من حديث ابن عمر، ولكن من طريق المعتمد عليها "كالقابض على الماء"، أخرجه ابن ماجه في "السنن" (رقم ٢٠١٨)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (رقم ١٤)، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٦٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ١٠٥٦) -، وتمام في "الفوائد" (رقم ٧٩٨ - ترتيبه) -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢/ ق ١٠٣/ أ) -، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٦٣٠) من طريق عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي عن محارب به. والوصافي ليس بشيء؛ كما قال ابن معين، وقال الفَلَّاس والنسائي: متروك الحديث؛ فإسناده ضعيف جدًا. وفي الباب عن معاذ عند الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٥)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٩٤) بلفظ: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق"، وله ألفاظ أخرى، وإسناده ضعيف. وحمل الفقهاء هذا الحديث على الصور التي لا يتحقق فيها الموجب للفراق؛ فإنه يكون وقتئذ من المكروه الذي يناله نصيب من بغض اللَّه لما يترتب عليه من الإساءة للزوجة أو أقاربها، أو الولد الذي تتركه من خلفها، وإنما سمّي بالحلال؛ لأن الحلال يطلق على ما يقابل الحرام، فيتناول المباح والمكروه. (١) رواه أحمد (٢/ ٦ و ٤٨ - ٤٩ و ٦٨ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٥٣)، وأبو داود (٣٢٦٢) في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين، والترمذي (١٥٣١) كذلك، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى، و (٧/ ٢٥) باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، والدارمي (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و ١٠/ ٤٦) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح. ولفظه: ". . . إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث"، وفي حديث أبي هريرة في "صحيح البخاري" (٦٧٢٠)، و"صحيح مسلم" (١٦٥٤) (٢٣). . . "لو قال: إن شاء اللَّه لم يحنث". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).