(٢) قال في هامش (ق): "قوله: "فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق. . . " إلخ، الظاهر أن العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية والمرسل، وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق". (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (٩/ ٦٦٣/ رقم ٥٥٣٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب، (٣/ ١٥٤٣/ رقم ١٩٤٦)، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-. (٤) أخرجه البخاري (٥٥١٩) في (الصيد): باب النحر والذبح، ومسلم (١٩٤٢) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأكلناه" وانظر رسالة ابن قطلوبغا: "حكم الإسلام في لحوم الخيل" (ص ٥٣ وما بعدها)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٦) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الابل، رقم: ٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة. (٧) في (ق): "لا يتوضأ من هذا".