للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنّة الصحيحة، [وباللَّه التوفيق] (١).

وجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه فقلتم: المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها يلحقها الطلاق، فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك، وقد فرّق اللَّه بينهما بأن جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية وتلك زوجها أَحقُّ بها، ثم فرّقتم بين ما جمع اللَّه بينه، فأوقعتم عليها مُرْسَلَ الطلاق دون مُعلَّقة وصريحه دون كنايته (٢)؛ ومن المعلوم أن من مَلَّكه اللَّه أحد الطلاقين ملكه الآخر، ومن لم يملكه هذا لم يملكه هذا!!

وجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه فمنعتم مِن أَكْل الضَّبَّ وقد أُكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ينظر، فقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا (٣)، فقستموه على الأحناش والفيران، وفرقتم بين ما جمعت السنة بينه من لحوم الخيل التي أكلها الصحابة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحوم الإبل وأذن اللَّه [تعالى] فيها (٤)؛ فجمع اللَّه [سبحانه] (٥) ورسوله بينهما في الحل، وفرّق اللَّه ورسوله بين الضب والحنش في التحريم، وجمعتم بين ما فرقت السنّة بينه من لحوم الإبل وغيرها حيث قال: "توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم" (٦) فقلتم: لا نتوضأ لا من هذا (٧) ولا من هذا، وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينه فقلتم في


(١) في (ق) و (ك): "واللَّه أعلم".
(٢) قال في هامش (ق): "قوله: "فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق. . . " إلخ، الظاهر أن العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية والمرسل، وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق".
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (٩/ ٦٦٣/ رقم ٥٥٣٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب، (٣/ ١٥٤٣/ رقم ١٩٤٦)، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥١٩) في (الصيد): باب النحر والذبح، ومسلم (١٩٤٢) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأكلناه" وانظر رسالة ابن قطلوبغا: "حكم الإسلام في لحوم الخيل" (ص ٥٣ وما بعدها)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الابل، رقم: ٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة.
(٧) في (ق): "لا يتوضأ من هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>