للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو وليُّ اللَّه المؤمن وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافر، فنجستم كليهما بالموت، ثم فرقتم بين ما جمع اللَّه بينه فقلتم: لو غُسل المسلم ثم وقع في الماء لم ينجسه، ولو غُسل الكافر ثم وقع في ماء نجَّسه، ثم ناقضتم في الفرق بأن المسلم إنما غُسل ليُصَلَّى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة عليه وهو نجس بخلاف الكافر، وهذا الفرق ينقض ما أصَّلتموه من أن النجاسة بالموت نجاسة عينية فلا تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو الموت، وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنع، فأي القياسين هو المعتدُّ به في هذه المسألة؟ وفرقتم بين ما جمعت السنّة والقياس بينهما فقلتم: لو طلعت عليه الشمس وقد صَلَّى من الصبح ركعة بطلت صلاته، ولو غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته، والسنّة الصحيحة الصريحة قد سَوَّت بينهما (١)، وتفريقكم بأنه في الصبح خَرج (٢) من وقت كامل إلى [غير] (٣) وقت [كامل ففسدت صلاته وفي العصر خرج من وقت كامل إلى وقت] (٤) كامل وهو وقت صلاة فافترقا (٥)، ولو لم يكن في هذا القياس إلا مخالفته لصريح السنّة لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد (٦) في نفسه؟ فإن الوقت الذي خرج إليه في الموضعين ليس وقت الصلاة الأولى، فهو ناقصٌ بالنسبة إليها، ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها.

فإن قيل: لكنه خرج إلى وقت نَهْي في الصبح وهو وقت طلوع الشمس، ولم يخرج إلى وقت نهي في المغرب.

قيل: [و] (٧) هذا فرق فاسد؛ لأنه ليس بوقت نهي عن هذه الصلاة التي هو فيها بل [هو] (٨) وقت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول: "فَلْيُتِمَّ صلاته" (٩)،


(١) رواه البخاري (٥٧٩) في (مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة)، ومسلم (٦٠٨) في (المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من حديث أبي هريرة.
(٢) في (ق) و (ك): "خروج".
(٣) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق) وسقط في (ك).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع ثلاث كلمات، وسقط من (ك).
(٥) في (ق) و (ك): "فافترقتا".
(٦) في (ك): "باطل".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) قطعة من الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>