(٢) وهو حديث أبي أمامة رفعه: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام". أخرجه الدارقطني (١/ ٢١٨)، والطبراني في "الأوسط" (٦٠٣)، و"مسند الشاميين" (١٥١٥، ٣٤٢٠)، و"الكبير" (٧٥٨٦)، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ٣٢٦)، و"المعرفة" (٢٢٦٦)، و"الخلافيات" (١٠٤٠، ١٠٤١ - بتحقيقي) بسند واهٍ جدًا كما بينته في تعليقي على "الخلافيات" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٩). وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٢/ ١٥٠) عن أحاديث التوقيت: "وروي مرفوعًا من طرق، والمرفوع كله باطل لا يصح، وكذلك الموقوف طرقه واهية، وقد طعن فيها غير واحد من الأئمة الحفاظ"، وقال: (٢/ ١٥١): "ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا فيه إلى ما حُكي من عادات النساء خاصة". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٤) في (ك): "وإنما". (٥) في (ك): "حيضة". (٦) في (ك): "ناقضوه". (٧) في (ك): "الثلاث".