(٢) في (ق) و (ك): "وقوله". (٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب العتق): باب أيُّ الرقاب أفضل (٥/ ١٤٨/ رقم ٢٥١٨) عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-. (٤) في (ق): "ونذر عمر نحر". (٥) روى البخاري في "التاريخ" (٢/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٧٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢) من طريق أبي عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: "أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاث مئة دينار، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني أهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاث مئة دينار، أفأبيعها واشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: "لا، انحرها إياها". وعزاه الحافظ في "التلخيص" لابن خزيمة، وابن حبان، وفيه الجهم بن جارود، وهو مجهول، لم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم؛ كما ذكر الذهبي في "الميزان". وسقطت "لا" من (ك) و (ق). (٦) في (و): "حقائق"، وعلق قائلًا: "الحقاق من الإبل: جمع حق وحقة، وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله، وابن اللبون وبنت اللبون ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت الأم لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر، ووضعته" اهـ. (٧) زاد هنا في (ك) و (ق): "ذلك".