(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦، ١٩٧)، وابن خزيمة (١٩٣٣) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر عن حفصة رفعته: "من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، وليس فيه ابن عمر، والدارمي (١٧٠٥)، والنسائى (٤/ ١٩٦)، وابن ماجه (١٧٠٥) من طرق عن سالم به. (٣) زيادة من (ك) و (ق) ووقع في (ق): "وأما النفل فصح أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينشئه". (٤) أخرجه مسلم (١٢٥٤) (كتاب الصيام): باب جواز صيام النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر عن عائشة، قالت: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلتُ: يا رسول اللَّه؟ ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) في المطبوع و (ن): "و".