(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) عند الترمذي في "سننه" (كتاب الأحكام): باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء (٣/ ٦٣١ رقم (١٣٦٣) وفيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومض الكلام عليه. (٤) عند أبي داود في "سننه" (كتاب البيوع): باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله (٣/ ٨٢٦)، والنسائي في "سننه" (كتاب عشرة النساء): باب الغيرة (٧/ ٧١)، ومضى الكلام عليه. (٥) "الإرشاد" للقاضي الشريف الهاشمي محمد بن محمد بن أبي موسى (المتوفى سنة ٤٢٨ هـ)، وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرى، فما كان فيه روايتان فأكثر، ذكرهما وهو محقق في رسائل علمية بالمعهد العالمي للقضاء في السعودية، من "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٢/ ٦٨١)، وطبع مؤخرًا. (٦) في (د): "لآدمي". (٧) في (ك) و (ق): "فعليه". (٨) هذه عبارة ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٤١). (٩) قضاء شريح، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢١٨ - ٢١٩ رقم ١٤٩٥٣) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٤١) - عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قضى في قصار شقَّ ثوبًا أن الثوب له، وعليه مثله. فقال رجل: أو ثمنه. فقال شريح: إنه كان أحب إليه من ثمنه. قال: إنه لا يجد. قال: لا وجد، وقال ابن حزم: "وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل"، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢١٩ رقم ١٤٩٥٤). وقول الدارمي في "سننه" (٢/ ٢٦٤). (١٠) أشار في (ق) إلى أن في نسخة: "أوجبه" وبعدها بياض يسع كلمة واحتمل فيها "القيمة".