(٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (٨/ ٤٣٤٣/٦٢ و ٤٣٤٤ و ٤٣٤٥)، من حديث أبي موسى. وفي "صحيح البخاري" (كتاب الأشربة): باب الخمر من العسل (١٠/ ٤١/ ٥٥٨٥)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (٣/ ١٥٨٥/ ٢٠٠١) عن عائشة قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البِتْع؟ فقال: "كل شراب أسكر؛ فهو حرام". وأخرجه مسلم برقم (٢٠٠٢) عن جابر مرفوعًا بلفظ: "كل مسكر حرام"، وبرقم (٢٠٠٣) عن ابن عمر مرفوعًا: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". (٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٥/ ٣٠١/ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣/ رقم ١٧١٨) بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد"، وورد بلفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، علقه البخاري في "صحيحه" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد العامل (١٣/ ٣١٧)، ووصله مسلم في "صحيحه" (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤). وانظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٠٢)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٣٩٦ و ٥/ ٣٢٦). (٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (رقم ٤٣٧ - زوائده)، وأبو الجهم الباهلي في "جزئه" (ق ٦٣/ أ/ ب أو رقم ٩٢ - ط الرشد) والبغوي في "حديث العلاء بن مسلم" (ق ٢٨٠) -كما في "الإرواء" (٥/ ٢٣٥) - من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": "هذا إسناد ساقط وسوار متروك الحديث"، وكذا قال السخاوي، وابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٣٤)، وتبعه الشوكاني في "النيل" (٥/ ٢٣٢)، وقال البوصيري في "إتحاف المهرة" (٣/ ٣٤/ ب): "وهذا إسناد ضعيف، لضعف سوّار بن مصعب الهمذاني، وله شاهد وهو موقوف على نضلة بن عبيد، ولفظه: =