وفي معناه ما رواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٥/ ٣٥٠) من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٤٨): هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يُعرف حاله. ووقع في مطبوع "السنن الكبرى": "يزيد بن أبي يحيى" بدل يحيى بن أبي إسحاق، وهو وهم. (١) رواه البخاري في مواطن منها: (٢١٥٥) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (٢٥٦١) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (٢٧١٧) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة. (٢) رواه مسلم (٢٥٦٤) في (البر والصلة): باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبي هريرة. (٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٣١٩) من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا. وقال البيهقي: "هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين". وعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لَيّنه أحمد. وقال المناوي في "فيض القدير" (٥/ ٩): "أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذهبي في "المهذب"، فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه" أ. هـ. وله طريق آخر عند البيهقي في "سننه" (٦/ ١٧٨) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعًا بلفظ: "كل ذي مال أحق بماله". ولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره شيخنا الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم ٣٥٩)، وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن سعيد المترجم في "الجرح والتعديل" ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا، وهو مرسل أيضًا. (٤) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٦٧)، عن جابر -رضي اللَّه عنه-.