للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقاء الملك وشُغل الذمة بما تُشغل به (١) حتى يثبت خلاف ذلك، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: "وإن وجَدْتهُ غريقًا فلا تأكله، فإنك لا تَدْري الماءُ قَتَله أو سهمُك" (٢) وقوله: "فإن خالطها (٣) كلامه من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سَمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على غيره" (٤) لما كان الأصلُ في الذبائح التحريم وشَكَّ هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيدُ على أصله في التحريم، ولما كان الماء طاهرًا فالأصل (٥) بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك، ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٦)، ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمَّته أمر الشاكَّ أن يبنى على اليقين ويطرح الشك (٧)، ولا يعارض هذا


(١) في (ن): "تشتغل به".
(٢) رواه البخاري (٥٤٨٤) في (الذبائح والصبد): باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم (١٩٢٩) (٦، ٧) في (الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، من حديث عدي بن حاتم.
وفي البخاري: "فإنك لا تدري أيها قتل".
(٣) في (ن): "خالطته"، وفي (د): "وإن خالطها".
(٤) أخرجه الخاري في "الصحيح" (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا أكل الكلب (٩/ ٦٠٩/ رقم ٥٤٨٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩/ رقم ١٩٢٩) عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب.
قال: "إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم اللَّه، فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، لأن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل". لفظ البخاري.
(٥) في (ق): "في الأصل".
(٦) رواه البخاري (١٣٧) في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، و (١٧٧) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبُل والدُبُر، و (٢٠٥٦) في (البيوع): باب من لم يَرَ الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم (٣٦١) في الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلِّي بطهارته تلك، من حديث عبد اللَّه بن زيد.
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم (٣٦٢)، وانظر: "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم ١٧)، وتعليقي عليه.
(٧) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٥٧١): (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب السهو في الصلاة والسجود له من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: "إذا شك أحدكم في صلاته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>