(٢) في (ك) و (ق): "لأنها". (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق): "أنها". (٤) في (ق): "النبي". (٥) النهي عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري (٤٢١٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (٥٥٢٠) في (الذبائح): باب لحوم الخيل، و (٥٥٢٤) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل. ومن حديث أنس: رواه البخاري (٢٩٩١) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب، و (٤١٩٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (٥٥٢٨) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤٠) في (الصيد): باب تحريم أَكل الحمر الإنسية، ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري (٤٢١٧)، و (٥٥٢١)، و (٥٥٢٢)، ومسلم (٥٦١) (٢٤)، و (٢٥). ومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري (٤٢٢١ و ٤٢٢٣ و ٤٢٢٥ و ٤٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨) (٢٨)، و (٢٩) وفي بعضها عن البراء وعبد اللَّه بن أَبي أوفى، ومن حديث سلمة بن الأكوع في "الصحيحين" أيضًا. وحديث علي رواه البخاري (٤٢١٦) و (٥١١٥) و (٥٥٢٣) و (٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧)، وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) عن ابن عباس قوله: "لا أدري إنما نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس. . . أو حرّمه في يوم خيبر. . وروى البخاري في "الصحيح" (٤٢٢٠)، ومسلم في "الصحيح" (١٩٣٧) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى قال. . . وتحدثنا بيننا فقلنا: حرَّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. وروى البخاري أَيضًا في "صحيحه" (٤٤٢٠) من حديث ابن أبي أوفى، وفيه: "وقال بعضهم: نهى عنها ألبتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرمها من أجل جوال القرية، رواه أبو داود (٣٨٠٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٨٧)، وابن سعد (٦/ ٤٨)، والطبراني (١٨/ ٦٦٤) (٦٦٥) (٦٦٦)، و (٦٦٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢) من حديث غالب بن أبجر، وفي سنده اضطراب واختلاف، كما قال البيهقي وغيره، وانظر: "نصب الراية" (٤/ ١٩٦).