(٢) في المطبوع و (ن): "للأبوين أو للأب". (٣) في (ن): "أما". (٤) يريد ما رواه ابن جرير (٨/ ٤٠ رقم ٨٧٣٢ - ط شاكر) والحاكم (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٧) وابن حزم (٩/ ٢٥٨) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى الثلث؛ قال اللَّه عز وجل: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"! قلت: بل إسناده ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٨٥): "وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعَّفه النسائي". قلت: وضعفه أيضًا مالك ويحيى القطان، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: "روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر". وانظر: "حلية العلماء": (٦/ ٢٨١)، "الإشراف" (٥/ ٢٠١ مسألة رقم ١٩٥٣) وتعليقي عليه، "تفسير ابن جرير" (٨/ ٤٠ - ط شاكر)، "موسوعة فقه ابن عباس" (١/ ١٣٥ - ١٣٦). (٥) الراجح ما قال به جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا، قال ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٤١ - ٤٣ - ط شاكر): "والصواب من القول في ذلك عندي أن المعنى بقوله: "فإن كان له إخوة" اثنان من إخوة الميت فصاعدًا، على ما قاله أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، دون ما قاله ابن عباس رضي اللَّه عنهما لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك. فإن قال قائل: وكيف قيل في الأخوين: "إخوة"، وقد علمت أن "الأخوين" في منطق العرب مثالًا لا يشبه مثال "الإخوة" في منطقها؟ قيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهما، وإن اختلفا في بعض وجوههما، فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضًا في منطقها منتشرًا مستعملًا في كلامها: "ضربت من عبد اللَّه وعمرو رؤوسهما، وأوجعت منهما ظهورهما"، وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما"، وإن كان مقولإً: "أوجبت ظهريهما"، كما قال الفرزدق [في "ديوانه" (٥٥٤)]: بما في فؤادينا من الشوق والهوى ... فيبرأ منهاض الفوائد المشعف =