(٢) انظر: "المحلى" (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، و"معجم فقه السلف" (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٠ رقم ١٩٠٧٢)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٩٥) ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ٢٥٠) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن سفيان الثوري -وهو في "الفرائض" (رقم ٢٧) وسقط منه ذكر (ابن مسعود)!! - عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت: هي من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، فإن كانتا أختين فمن ثمانية، للبنت أربعة وللجد سهمان، وللأخت بينهما سهمان، فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة، للبنت خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. وإسناده على شرط الشيخين وانظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٢١٤) وتعليقي عليه. (٤) في المطبوع: "لو أعيناها". (٥) في (ن): "الزوج". (٦) في (ق) و (ك): "عن قاعدة الفرائض وقاعدتها". (٧) في (ن): "السدس".