(٢) رواه أحمد (٣: ١٠٦، ٤٩٠ و ٤/ ١٠٧)، وأبو داود (٢٩٠٦) (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١١٥) في (كتاب الفرائض): باب ما جاء في ما يرث النساء من الولاء، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاث مواريث، والنسائي في "الكبرى" (ق ٨٣، ٨٤) -وكما في "التحفة" (٩/ ٧٨) - والطحاوي في "المشكل" (٧/ ٣٠٩ رقم ٢٨٧٠)، والدارقطني (٤/ ٨٩، ٩٠)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٠٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ٢٤٠) كلهم من طريق عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد اللَّه عن واثلة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه"، وفي كلامه نظر. فقد قال ابن عدي عن عمر بن رؤبة: "وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري". وصححه الحاكم في "المستدرك" وسكت الذهبي، مع أنه ذكر عمر بن رؤبة في "الميزان"، وقال: ليس بذاك، وليس له في "السنن" إلا هذا الحديث، فالحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" (١٥٧٦)، وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٤٠٤٩، ٤٠٥٠). (٣) في المطبوع: "تفصل". (٤) في (ق) و (ك): "بالنصوص". (٥) في (ق): "بما ذكرناه من الأدلة". (٦) في (ن): "وهذا لا يخص منه". (٧) مضى تخريجه، ووقع في (ق): "من وجد متاعه بعينه عند رجل". (٨) هو في "صحيح البخاري" (١٤٤٨) في (الزكاة): باب الفرض في الزكاة، وانظر أطرافه هناك، وقال فيه: "وعنده ابن لبون فإنه بقبل منه" من حديث أنس عن أبي بكر، وقوله: "فابن لبون ذكر" وارد في طرق الحديث الأخرى منها عن أبي داود (١٥٦٧) وغيره.