للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا إجماع.

يوضحه الوجه العشرون، وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (١) فإذا خَلَّفت المرأةُ زوجَهَا وأمها وأخاها وجدها (٢)؛ فإن كان الأخ أولى رجل ذَكَر فهو أحقُّ بالباقي، وإن كانا سواء في الأولوية وجَبَ اشتراكُهما فيه، وإن كان الجَدُّ أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به، وإذا كان الجد أولى رجل ذَكَر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص، وهذا الوجه وحده كافٍ وباللَّه التوفيق.

وليس القصد هذه المسألة بعينها، بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما عداه، وأن القياسَ شاهدٌ وتابع، لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليه النصوص.

ومن ذلك الاكتفاء بقوله: "كُلٌّ مسكرٍ خَمْر" (٣) عن إثبات التحريم بالقياس في الاسم أو في الحكم كما يفعله مَنْ لم يحسن الاستدلال بالنص.

ومن ذلك الاكتفاء بقوله (٤): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] عن إثبات قطع النَّبَّاش بالقياس اسمًا أو حكمًا، إذ السارقُ يعمُّ في لغةِ العرب وعُرْفِ الشارع [سارقَ] (٥) ثياب الأحياء والأموات.

ومن ذلك الاكتفاء بقوله (٤): {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ [لَكُمْ] (٦) تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] في تناوله لكل يمينٍ منعقدةٍ يحلفُ بها المسلمون، من غير تخصيص إلا بنص أو إجماع، وقد بيَّن ذلك سبحانه (٧) في قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (٨٩)} (٦) [المائدة: ٨٩] فهذا صريحٌ في أنَّ كل يمين منعقدة فهذا كفارتها، وقد أدخلتِ الصحابةُ في هذا


(١) الحديث في "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"، وقد سبق مرارًا.
(٢) في (ق): "زوجها وأمها وجدها وأخاها".
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر، وأنَّ كل خمر حرام (٣/ ١٥٨٧/ رقم ٢٠٠٣)، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وعن عائشة في "الصحيحين" وقد سبق.
(٤) في (ق): "بقوله تعالى".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في (ق): "وقد بين سبحانه ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>