وانظر: "تنقيح التحقيق" (١/ ٢٢٠ - ٢٢٢). (١) سبق تخريجه. (٢) في (ق): "بين المائع والجامد". (٣) أخرجه أبو داود (٣٨٤٢) (كتاب الأطعمة): باب في الفأرة تقع في السمن، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٥٣)، عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: "إذا وقعت الفأرة في السَّمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، وكذا رواه معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة، عند النسائي (٧/ ١٧٨): كتاب (الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن، وورد التفريق بين (المائع)، و (الجامد): -عند الطيالسي (٢٧١٦) عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة به، وكذا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري به، كذا في "الفتح" (١/ ٣٤٤) ورواية ابن مهدي عند النسائي (٧/ ١٧٨) (كتاب الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن. وحكم الحفَّاظ بتوهيم (معمر) وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال البخاري في "صحيحه": (عقب ٥٥٣٨) (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفارة في السّمن الجامد أو الذائب، ورواه من طريق الحميدي ثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة: إنَّ فأرةً وقعت في سمنٍ فماتت، فسُئل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها فقال: "ألقوها، وما حولها وكلوه" قال: "وقيل لسفيان: فإنّ معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولقد سمعته منه مرارًا" ثم قال (رقم ٥٥٣٩): "حدثنا عبد ان أخبرنا عبد اللَّه عن يونس عن الزهري عن الدابة تموتُ في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفارة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر =