(٢) هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية، ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها. (٣) بيع السنين: "هو أن يبع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غرر، وبيع ما لم يخلق" (و). (٤) أما النهي عن بيع السنين، فثابت في حديث رواه مسلم (١٥٣٦) (١٠١) في (البيوع): باب كراء الأرض من حديث جابر. أما النهي عن بيع حَبَل الحَبَلة: فرواه البخاري في "صحيحه" (٢١٤٣) في (البيوع) باب بيع الغرر وحَبَل الحَبَلة، و (٢٢٥٦) في (السلم): باب السلم إلى أن تنتج الناقة، و (٣٨٤٣) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية، ومسلم (١٥١٤) في (البيوع): باب تحريم حبل الحبلة. وأما النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، والحب حتى يشتد فمخرج في مواطن كئيرة ووقع في (ق) و (ك): "قبل بدو صلاحه". (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤١٣٨) عن معمر، وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٢): إسناده قوي. وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار في "مسنده" (١٢٦٧) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عنه، وقال: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح، ولم يكن بالحافظ، قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٤): فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، وقال نحوه ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٢). وفي الباب أيضًا عن ابن عباس: رواه البزار (١٢٦٨)، والطبراني في "الكبير" (١١٥٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه، قال الهيثمي (٤/ ١٠٤): وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. أقول: بل ضعفوه شديدًا، ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف أيضًا. وروى مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٤) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما نُهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح، ورواه عبد الرزاق (١٤١٣٧) عن معمر عن ابن شهاب به، ونقل ابن حجر في "التلخيص" عن الدارقطني في "علله" قوله: تابعه معمر (أي عن الزهري)، ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك. (٦) في (ك): "عليهن".