للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حاتم (١): ثقةٌ، لا يُسألُ عن مثلِه، وقد احتجَّ به مسلمٌ (٢)، وكانَ مِن ساداتِ أهلِ البيتِ فِقهًا، وعِلمًا، وفَضلًا، وجُودًا، يصلحُ للخلافةِ لسُؤْدُده، وفضلِه، وعلمِه، وشَرَفِه. ومناقبُه كثيرةٌ تحتملُ كراريس، ماتَ سنةَ ثمانٍ وأربعين ومئةٍ، عن ثمانٍ وستين، ودُفِنَ بالبقيع، مع أبيه وجدِّه وعمِّه.

ومن كلامِه: الفقهاءُ أمناءُ الرُّسل، فإذا ركنُوا إلى السَّلاطينِ فاتِّهموهم، وإيَّاكم والخصومةَ في الدِّينِ، فإنَّها تشغَلُ القلبَ، وتورثُ النِّفاقَ.

وسُئلَ: لمَ جُعلَ الموقفُ مِن وراءِ الحرَم، ولم يُصَيَّرْ في المشعَرِ الحرامِ؟

وعَن كراهةِ صومِ الحاجِّ أيَّامَ التَّشريقِ؟

وعَن تعلُّقِهم بأستارِ الكعبةِ، وهي خِرَقٌ لا تنفعُ شيئًا؟

فقال: الكعبةُ بيتُ الله، والحَرمُ حِجابُه، والموقفُ بابُه، فلمَّا قصدوه أوقفَهم بالبابِ ليتضرَّعوا، فلمَّا أَذِنَ لهم بالدُّخولِ أدنَاهم من البابِ الثَّاني، وهو المزدلفةُ، فلمَّا نظرَ إلى كثرةِ تضرُّعِهم وطُولِ اجتهادِهم رَحِمَهم، فلمَّا رَحِمهم، أمرَهم بتقريبِ قُربانِهم، فلمَّا قرَّبوا قُربانَهم، وقضَوا تَفَثَهم، وتطهَّروا من الذُّنوبِ، أمرَهم بالزِّيارةِ لبيتِه، وكَرِهَ (٣) لهم الصَّومَ أيَّامَ التَّشريقِ؛ لأنَّهم في ضِيافةِ اللهِ، ولا يجبُ للضَّيفِ أنْ يصومَ.


(١) "الجرح والتعديل" ٢/ ٤٨٧.
(٢) كثيرا في "صحيحه"، من ذلك في الحج، باب: حجة النبي ٢/ ٨٨٦ (١٢١٨).
(٣) أي: حرَّم، فقد ثبت نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن صيام أيام التشريق، والسَّلَفُ كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت به في كلام الله ورسوله. قال تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} والإسراء (٣٨). وانظر التفصيل في "إعلام الموقعين" ١/ ٣٩، و"سير أعلام النبلاء" ٦/ ٢٦٥ هامش ١.