للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ قلتَ: فما حكمُ ثَمرِهَا؟ قلتُ: سُئلَ الإمامُ مالكٌ عن ذلكَ، فقالَ: هُو حلالٌ لجميعِ المسلمين.

قلتُ: وظاهرُ الفقهِ أنَّ مَا لا مالِكَ لهُ من الأشجارِ، فأولى النَّاس بِما يؤتيه من الأُكُلِ والثِّمارِ منْ عانَى في خدمتِهِ وكدِّهِ بالسقْي والتَّشذيب والإبارِ، وفي مثله جاءَ الأثرُ: "الثَّمرُ لمَنْ أبَّرَ" (١).

تُوفي عزيزُ الدَّولةِ في عامِ سبعِ مئةٍ، بالمدينةِ الشَّريفةِ. انتهى، وتاريخُ وفاتِهِ أصحُّ ممَّا تقدَّمَ ولعلَّ ذلكَ من غلطِ النَّاسخِ.

[ ....... ] العمريُّ

عُبيدُ الله بنُ عمرَ بنِ حفصٍ (٢٦١٠)، وأخوه عبدُ الله (٢٠٢٢).

[ ..... ] العينيُّ

نسبةً لرأسِ العينِ، ويُقالُ له: الرَّسعَنِيُّ، عليُّ بنُ عُمرَ بنِ محمدِ بن عليِّ بنِ قنانَ ابنِ العينيِّ (٢٨٢٥)، فلهُ ( … ) (٢).


(١) أخرجه البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضى الله عنهما- بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "أيُّمَا امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ" كتاب البيوع، باب بيع النخل بأصله، رقم: ٢٢٠٦.
(٢) بياض في الأصل.